Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77509.2019 بتاريخ 23/10/2020 : خضوع تعويض الأضرار البدنية لأعوان قوات الأمن الداخلي لنظام خاص عند تكييف الحادث كحادث شغل
Principe juridique
- متى أحدث المشرّع نظاما خاصا للتعويض عن الأضرار البدنية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، تعيّن تطبيقه دون سواه متى كان النزاع متعلقا بحادث يندرج ضمن نطاقه.
- يُعدّ الحادث حادث شغل إذا حصل بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل في زمن ومكان العمل أو خلال المسافة ذهابا وإيابا بين مقر العمل ومقر السكنى كما يضبطها النص الخاص.
- يمثل الالتجاء إلى نص عام للتعويض بدعوى عدم وجود نص خاص خطأ في تطبيق القانون متى كان النص الخاص قائما ومنطبقا على الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-القانون عـ50ـدد لسنة 2013 الصادر في 19/12/2013-الفصل 121 من م ت فقرة 4-الفصل 2 من القانون عـ50ـدد لسنة 2013 الصادر في 19/12/2013-الفصل الاول من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013-الفصل الثني من هذا القانون-القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 06/08/1982-قانون عـ86ـدد سنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.