Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77509.2019 بتاريخ 23/10/2020 : خضوع تعويض الأضرار البدنية لأعوان قوات الأمن الداخلي لنظام خاص عند تكييف الحادث كحادث شغل

J P 77509.2019/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. متى أحدث المشرّع نظاما خاصا للتعويض عن الأضرار البدنية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، تعيّن تطبيقه دون سواه متى كان النزاع متعلقا بحادث يندرج ضمن نطاقه.
  2. يُعدّ الحادث حادث شغل إذا حصل بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل في زمن ومكان العمل أو خلال المسافة ذهابا وإيابا بين مقر العمل ومقر السكنى كما يضبطها النص الخاص.
  3. يمثل الالتجاء إلى نص عام للتعويض بدعوى عدم وجود نص خاص خطأ في تطبيق القانون متى كان النص الخاص قائما ومنطبقا على الواقعة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-القانون عـ50ـدد لسنة 2013 الصادر في 19/12/2013-الفصل 121 من م ت فقرة 4-الفصل 2 من القانون عـ50ـدد لسنة 2013 الصادر في 19/12/2013-الفصل الاول من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013-الفصل الثني من هذا القانون-القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 06/08/1982-قانون عـ86ـدد سنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.