Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80593.2019 بتاريخ 22/01/2021 : عدم قبول دعوى التعويض عن حادث مرور عند عدم إدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها متى ظهر من ملف الدعوى ما يفيد تخلفها.
- عند تحقق حالة عدم التأمين التي تستوجب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور فإن عدم إدخاله في الخصومة يجعل القيام مخالفا لمقتضيات الصفة ويحول دون التطبيق السليم لنظام التعويض المقرر للمسؤولية الموضوعية.
- تقتضي أحكام التعويض الآلي للمتضرر ضمن المسؤولية الموضوعية أن يشمل التقاضي كافة الأطراف المتداخلة في النزاع حتى يتأتى ترتيب آثار الرجوع على من ثبتت مسؤوليته.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 123 من م ت-الفصل 122 من نفس المجلة-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل 17 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.