Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21618 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على عذر مانع

J P 21618/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. يعد إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين أصدروا الحكم إجراء أساسيا يندرج ضمن قواعد النظام العام متى أوجبه القانون.
  3. يترتب البطلان المطلق للحكم إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء أحد أعضاء الهيئة المصدرة له دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء أو قيام عذر مانع.

Textes appliqués

  • الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18/02/2019 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.