Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21618 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على عذر مانع
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- يعد إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين أصدروا الحكم إجراء أساسيا يندرج ضمن قواعد النظام العام متى أوجبه القانون.
- يترتب البطلان المطلق للحكم إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء أحد أعضاء الهيئة المصدرة له دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء أو قيام عذر مانع.
Textes appliqués
- الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18/02/2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.