Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28895/28818 بتاريخ 26/05/2021 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام التغطية الاجتماعية متى ثبتت العلاقة الشغلية بمعزل عن الوضعية الادارية وكيفية صرف المرتبات
Principe juridique
- إسناد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لا ينفي خضوعها لسلطة إشراف وزير الفلاحة في تسيير المرفق الإداري وشؤون العملة بما يبقي مسؤولية الوزارة قائمة في حدود هذا الإشراف.
- ينطبق نظام التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي متى ثبتت العلاقة الشغلية دون اعتبار للوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات لأن نطاق الانطباق محدد بعبارات عامة ومطلقة.
- مسؤولية خصم مساهمة العون ودفعها فورا للصندوق محمولة على المشغل ولا يجوز أن يترتب عن إخلال المشغل بهذا الواجب حرمان العون من حقه في التغطية الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 44 لسنة 1989-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 8 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل التاسع من نفس القانون-القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل الثالث من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.