Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51666 بتاريخ 14/06/2023 : صحة التمسك بنظرية الأمر الظاهر متى لم يثر انعدام الصفة أو الأهلية بحجة ثابتة ضمن أوراق القضية

J P 51666/202314 juin 2023

Principe juridique

  1. الصفة والمصلحة والأهلية من شروط القيام بالدعوى المتعلقة بالنظام العام، غير أن شمول الخصومة بطرف منعدمة شخصيته القانونية لا يرتب البطلان إذا لم تقم ضمن أوراق القضية حجة ثابتة على ذلك وكان الظاهر المستفاد من الملف يولد اعتقادا مشروعا بصحة الإجراءات.
  2. إعمال نظرية الأمر الظاهر يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للبطلان في إجراءات الخصومة متى كان من المتعين تدارك الإخلالات خلال الطور الثاني تفاديا لطول أمد التقاضي وتشعب النزاعات.
  3. الأثر الناقل للاستئناف يخول لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع استكمال البحث وإصلاح ما شاب حكم الدرجة الأولى من نقص أو خطإ اعتمادا على ما يقدم إليها من مستندات ودفوعات دون أن يشكل ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين ما لم يتضمن الاستئناف طلبات جديدة تختلف في أحد عناصرها عن الطلب الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.