Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35908 بتاريخ 16/03/2022 : اعتبار الامتناع عن أداء اليمين الحاسمة نكولا متى عيّنت المحكمة مكان أدائها وكان التغيير خارج نطاق مصلحة من سيؤديها

J P 35908/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. اليمين الحاسمة وسيلة إثبات تنشأ بإرادة الخصم الذي يوجهها وتنتج آثارها بمجرد توجيهها مع لزوم تحديد مضمونها من قبل من وجهها دون أن يقررها القاضي من تلقاء نفسه.
  2. الضابط المتعلق بالمسافة بين مقر المحكمة ومحل أداء اليمين وفق أحكام الفصل 495 م ا ع مقرر لمصلحة من سيتحمل مشقة أدائها ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يقبل التمسك به لغير تحقيق تلك المصلحة.
  3. يعد امتناع من قبل أداء اليمين بعد تعيين المحكمة لمكان أدائها نكولا يترتب عنه تطبيق آثار النكول وفقا للفصل 496 م ا ع بما يجيز للخصم الآخر حلفها لإثبات صدق ادعائه طبق الفصل 503 م ا ع.
  4. تقدير المحكمة لجدية الأعذار المثارة لتبرير التخلف عن أداء اليمين هو من مسائل الواقع التي تستخلصها من عناصر الملف متى عللت موقفها تعليلا سائغا وله سند.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 242 و268 و269 م ا ع-الفصل 495 م ا ع-الفصل 427 م ا ع-الفصل 496 م ا ع-الفصل 503 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.