Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35908 بتاريخ 16/03/2022 : اعتبار الامتناع عن أداء اليمين الحاسمة نكولا متى عيّنت المحكمة مكان أدائها وكان التغيير خارج نطاق مصلحة من سيؤديها
Principe juridique
- اليمين الحاسمة وسيلة إثبات تنشأ بإرادة الخصم الذي يوجهها وتنتج آثارها بمجرد توجيهها مع لزوم تحديد مضمونها من قبل من وجهها دون أن يقررها القاضي من تلقاء نفسه.
- الضابط المتعلق بالمسافة بين مقر المحكمة ومحل أداء اليمين وفق أحكام الفصل 495 م ا ع مقرر لمصلحة من سيتحمل مشقة أدائها ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يقبل التمسك به لغير تحقيق تلك المصلحة.
- يعد امتناع من قبل أداء اليمين بعد تعيين المحكمة لمكان أدائها نكولا يترتب عنه تطبيق آثار النكول وفقا للفصل 496 م ا ع بما يجيز للخصم الآخر حلفها لإثبات صدق ادعائه طبق الفصل 503 م ا ع.
- تقدير المحكمة لجدية الأعذار المثارة لتبرير التخلف عن أداء اليمين هو من مسائل الواقع التي تستخلصها من عناصر الملف متى عللت موقفها تعليلا سائغا وله سند.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 242 و268 و269 م ا ع-الفصل 495 م ا ع-الفصل 427 م ا ع-الفصل 496 م ا ع-الفصل 503 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.