Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28325 بتاريخ 23/4/2021 : وجوب مناقشة مؤيدات التنبيه لإثبات الانقطاع الأحادي عن العمل قبل ترجيح الطرد التعسفي
Principe juridique
- يترتب عن تغيير حالة المؤجر القانونية أو تحويل المحل انتقال عقد الشغل بقوة القانون إلى المؤجر الجديد مع بقاء العلاقة الشغلية محتفظة بجميع الحقوق المكتسبة من أقدمية والتزامات دون توقف.
- تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يقتضي من القاضي الشغلي دراسة عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين ومناقشتها والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة.
- إغفال المحكمة الرد على المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات تخلي الأجير عن العمل يعد إخلالا بواجب التمحيص وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 م ش-الفصل 14 فقرة خامسة من م ش-الفصول 420 و421 و474 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.