Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28325 بتاريخ 23/4/2021 : وجوب مناقشة مؤيدات التنبيه لإثبات الانقطاع الأحادي عن العمل قبل ترجيح الطرد التعسفي

J P 28325/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيير حالة المؤجر القانونية أو تحويل المحل انتقال عقد الشغل بقوة القانون إلى المؤجر الجديد مع بقاء العلاقة الشغلية محتفظة بجميع الحقوق المكتسبة من أقدمية والتزامات دون توقف.
  2. تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يقتضي من القاضي الشغلي دراسة عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين ومناقشتها والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة.
  3. إغفال المحكمة الرد على المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات تخلي الأجير عن العمل يعد إخلالا بواجب التمحيص وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 م ش-الفصل 14 فقرة خامسة من م ش-الفصول 420 و421 و474 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.