Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64698.2018 بتاريخ 21/10/2019 : قيام مسؤولية البنك عند إغفال رصد العمليات ذات الشبهة أو الإخلال الظاهر على حساب الحريف

J P 64698.2018/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. يخضع البنك بوصفه محترفا لالتزامات عامة تفرض عليه صيانة مصالح حريفه وتجنب الإضرار به، ويترتب عن الإخلال بها قيام مسؤوليته تجاه الحريف أو تجاه الغير.
  2. واجب الحيطة و المراقبة يفرض على البنك إجراء رقابة على العمليات التي تجرى عل حساب حريفه لاستخراج ما كان منها ينطوي على إخلال أو عيب ظاهر(une anomalie apparente) واتخاذ التدابير الضرورية لمنع الضرر، وإلا قامت مسؤوليته عن الخسارة الناجمة عن ذلك الإخلال.
  3. عدم وجود منظومة توفر حماية بنسبة 100 بالمائة لا يعفي البنك من المسؤولية متى ثبت أنه لم يوفر أية منظومة حمائية على أرض الواقع وأخل بالالتزام المفروض عليه في مراقبة العمليات التي تنطوي على عيب ظاهر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 670 من م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.