Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21657/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض

J P 21657/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وأن تتناسق أسبابه فيما بينها بما يقود إلى نتيجة قانونية منسجمة مع منطوقه، وإلا عُدّ مشوبا بالقصور أو التناقض الموجب للنقض.
  2. إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية سندا قانونيا مغايرا لما بنت عليه محكمة البداية قضاءها، وجب أن ينعكس ذلك على النتيجة القانونية والمنطوق، وإلا فإن إقرار الحكم مع اختلاف الأساس المؤسس عليه يؤدي إلى تضارب بين المستندات والمنطوق يعيب القرار.
  3. تكييف النزاع من حيث كونه جماعيا أو فرديا مسألة مبدئية تتصل بالنظام العام ويتوقف عليها الاختصاص، ويتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا حتى يكون قضاؤها مستندا إلى أساس قانوني واضح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.