Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54629/2023 بتاريخ 23/06/2023 : التزام المؤجر بإرجاع مبالغ الخصم من المورد للأجير يضفي على النزاع صبغة شغلية
Principe juridique
- إذا تولّد النزاع عن التزام تحمّله المؤجر تجاه أجرائه بإرجاع مبالغ اقتُطعت من الأجور بعنوان خصم من المورد مقابل تسويتها لاحقا مع الخزينة، فإن الخصومة تظل شغلية لارتباطها بتنفيذ التزام ناشئ داخل العلاقة الشغلية ولا تُكيَّف كنزاع جبائي بين المطالب بالأداء والدولة.
- وصف النزاع بالشغلي الجماعي يفترض قيام خلاف حول مصلحة جماعية تستوجب التفاوض، أما المطالبة الفردية باسترجاع مبالغ التزم المؤجر بإرجاعها لكل أجير على حدة فتبقى نزاعا فرديا ينعقد النظر فيه لدوائر الشغل.
- يكون الخبير المحاسب مؤهلا لإجراء الحساب المتعلق باقتطاعات الأجور متى كان موضوع المأمورية محاسبيا مرتبطا بعناصر الأجر، وتقدير المحكمة لاعتماد نتائج الاختبار لا يكون معيبا متى تأسس على وثائق ثابتة وعلى ما استخلصته من امتناع من كُلّف بالإدلاء بالمستندات اللازمة.
- لا يعد رفض إدخال جهة إدارية في الخصومة هدما لحقوق الدفاع متى كانت المحكمة قد استبعدت الطلب لعدم تأثيره على مآل النزاع ولاقتصار موضوعه على تنفيذ التزام تعاقدي تحمّله أحد طرفي العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.