Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12/28865 بتاريخ 17/6/2020 : لا تقوم الإدانة على تصريح متهم ضد متهم إلا إذا تعزز بقرائن خارجية
Principe juridique
- إن تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يعتمد تصريح متهم على متهم كدليل إدانة إلا إذا اتسم بالثبات والاستقرار في كامل مراحل البحث والمحاكمة وتجرد من المصلحة الشخصية للمصرّح في درء التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
- يشترط للاعتداد بتصريحات متهم على آخر أن تتعزز بقرائن خارجية مستقلة، إذ لا يكفي التصريح المجرّد وحده لترتيب الإدانة خاصة عند غياب ما يعضده من عناصر إثبات موضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول1-2-4-5 من قانون 18/5/1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.