Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64785.2018 بتاريخ 24/09/2018 : ثبوت حق مرافق ضحية حادث المرور في الرجوع على مؤمن إحدى العربات المساهمة بمجرد قيام المساهمة
Principe juridique
- يقرر نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور على أساس يخرج غير السواق من مناقشة المسؤولية عن الحادث، فلا يُعارض حقهم في التعويض إلا بإثبات التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح.
- يترتب عن صفة المتضرر كمرافق في عربة ساهمت في الحادث ثبوت خيار القيام ضد مؤمن أي عربة مساهمة بقطع النظر عن ثبوت الخطأ أو انعدامه في جانب سائقها، ولا يُقبل من المؤمن الدفع بخطإ سائق العربة التي كان المتضرر على متنها لنفي الضمان.
- يخضع التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة أبوي الهالك لشرط الكفالة الفعلية والمسترسلة دون تقييده بوسائل إثبات شكلية، ويكفي أن تستخلصه محكمة الموضوع من أدلة وقرائن لها أصل ثابت بالملف دون رقابة تعقيب ما دام التعليل سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.