Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28858 بتاريخ 07/07/2021 : تفسير الالتزامات التعاقدية يقتضي استحضار الاتفاقات الموازية حتى لا تنحرف المحكمة عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

J P 28858/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. تفسير العقود وتقصّي مراد المتعاقدين مسألة موضوعية، غير أنّ المحكمة تظلّ ملزمة بألا تُشوّه نية الطرفين أو تُحرّف مقاصدهما بما لا ينسجم مع جوهر التعاقد وغاية الالتزام.
  2. إذا وُجدت اتفاقات موازية محرّرة في ذات السياق والزمن وتتصل بالمقابل الحقيقي للتصرف، فإنّ قصر التفسير على وثيقة واحدة دون استحضار باقي الوثائق المترابطة يُعدّ قصورا في فهم الوقائع وتعليلا غير مستساغ يعرّض الحكم للنقض.
  3. يقتضي منهج التفسير عدم التقيّد بظاهر الألفاظ متى دلّت القرائن على معنى مخالف، مع اعتبار العرف والعادة بمحلّ الالتزام كالمشروط نصّا متى أحال الاتفاق إلى الأداء وفقهما.
  4. لا تقبل محكمة التعقيب إثارة سبب الطعن المتعلق بتجاوز المحكمة لطلبات الخصوم لأول مرة لديها، ما دام الدفع غير متصل بالنظام العام، لأن نظرها ينحصر في الأسباب المثارة أمام محكمة الطعن وفق القيود القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 536 من م اع-الفصلين 515 و 516 من م اع-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.