Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81905 بتاريخ 21/10/2025 : عدم سماع الدعوى العامة يقتضي انعدام القرائن الجدية الكافية على نسبة الفعل للمتهم

J P 81905/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. عدم سماع الدعوى العامة لا يكون مخالفا للقانون متى كان ملف الدعوى خاليا من قرائن جدية كافية لإسناد الجريمة إلى المتهم، وكان ما ورد من أقوال لا يرقى إلى مرتبة الدليل المعتبر.
  2. لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر لإقامة الإدانة متى ثبت أنها صدرت في سياق التفصي من المسؤولية أو وقع التراجع عنها، ولم تُعضَّد بقرائن مادية أو أدلة مستقلة من شأنها تأكيد المساهمة الإجرامية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوجود القرائن من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على ما له أصل ثابت بوثائق الدعوى وجاء التعليل كافيا وخاليا من التحريف أو الخطأ البين في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.