Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33428 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان شرط استثناء الضمان في عقد التأمين عند عدم إبرازِه بشكل ظاهر جدّا يميّزه عن بقية بنود العقد
Principe juridique
- يشترط لصحة شرط استثناء الضمان في عقد التأمين أن يُبرز في صياغته على نحو ظاهر جدّا ومغاير لبقية الشروط العادية بما يلفت نظر مكتتب العقد إلى خطورته وأثره على جوهر الضمان.
- يُقدَّر مدى استجابة شرط استثناء الضمان لمقتضيات الإبراز الشكلي كتقييم موضوعي يدخل في سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالملف.
- لا يُعدّ من قبيل تحريف الوقائع أو ضعف التعليل اعتبارُ شرط استثناء الضمان غيرَ بارز متى استُخلص ذلك من اندماجه ضمن بقية بنود العقد وخلوّه من ميزات تحريرية تجعله ظاهرا بالكيفية التي تسترعي انتباه المتعاقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.