Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 508 بتاريخ 25/01/2017 : ختم عمليات الفلسة لعدم كفاية المال رهين ثبوت توقف عمليات الفلسة فعليا
Principe juridique
- لا تقضي المحكمة بختم عمليات الفلسة لعدم كفاية مال المفلس إلا إذا ثبت توقف عمليات الفلسة بصفة فعلية على أساس تقرير صادر عن الحاكم المنتدب للفلسة.
- يثبت معيار عدم كفاية المال متى تبين أن أموال المفلس لا تفي بالمصاريف اللازمة لإجراءات الرفع والتأمين والاشهار والتنفيذ بما يجعل مواصلة العمليات غير ذات جدوى لفائدة الدائنين.
- يخول الحكم بختم عمليات الفلسة لعدم كفاية المال لكل دائن حق القيام بدعواه على انفراد وفقا لما رتبه النص القانوني المنظم لختم عمليات الفلسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.