Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28301 بتاريخ 30/09/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف

J P 28301/202230 septembre 2022

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية مطلقة بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية في تمحيص الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها عند تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة.
  2. يتعين على دائرة الإتهام عند نقض قرار ختم البحث أو تأييده أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التدخل في المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير كفاية القرائن والمؤيدات متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.