Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29402 بتاريخ 29/12/2021 : قيام مسؤولية حافظ الشيء بمجرد ثبوت العلاقة السببية دون اشتراط تدخل إيجابي
Principe juridique
- تقوم المسؤولية على معنى الفصل 96 من م ا ع متى ثبتت العلاقة السببية بين الضرر والشيء الموجود في الحفظ دون اشتراط أن يصدر عن الشيء فعل إيجابي.
- لا ينتفي ضمان حافظ الشيء إلا إذا أثبت شرطين متلازمين يتمثلان في أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- مجرد التمسك بأن الضرر نتج عن فعل من لحقه لا يكفي للإعفاء من المسؤولية ما لم يثبت الحافظ في الوقت نفسه اتخاذه جميع التدابير اللازمة لدرء الضرر بالوسائل المتاحة قانونا وواقعا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.