Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28427.2020 بتاريخ 08/12/2021 : اختصاص محكمة الإحالة ينحصر فيما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- يقتصر أثر قرار النقض على ما تسلط عليه النقض، ويُرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المسألة القانونية المنقوضة دون سواها.
- ينحصر تعهد محكمة الإحالة في الأسباب المقبولة التي كانت محلا للنقض، أما المسائل الخارجة عن ذلك النطاق فتكون قد اتصل بها القضاء ولا يجوز إعادة طرحها مجددا.
- مخالفة محكمة الإحالة لحدود تعهدها المنبثقة عن قرار النقض، بالاستناد إلى أسباب غير التي تأسس عليها النقض، تُعد خرقا لأحكام الفصل 191 وتوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-القانون عـ13ـدد المؤرخ في 7 أفريل 2021 المتعلق بسن احكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال امام المحاكم-الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 م م م ت وما بعده-الفصل 191 م م م ت-الفصل 120 من مجلة التأمين-القرار التعقيبي عـ64334ـدد المؤرخ في 02/12/2011-القرار التعقيبي عـ3324ـدد المؤرخ في 27/10/2014-الفصل 120 م ت-الفصل 167 م ت-الفصل 167 م التأمين-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.