Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28427.2020 بتاريخ 08/12/2021 : اختصاص محكمة الإحالة ينحصر فيما تسلط عليه النقض

J P 28427.2020/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. يقتصر أثر قرار النقض على ما تسلط عليه النقض، ويُرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المسألة القانونية المنقوضة دون سواها.
  2. ينحصر تعهد محكمة الإحالة في الأسباب المقبولة التي كانت محلا للنقض، أما المسائل الخارجة عن ذلك النطاق فتكون قد اتصل بها القضاء ولا يجوز إعادة طرحها مجددا.
  3. مخالفة محكمة الإحالة لحدود تعهدها المنبثقة عن قرار النقض، بالاستناد إلى أسباب غير التي تأسس عليها النقض، تُعد خرقا لأحكام الفصل 191 وتوجب نقض قرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.