Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37042 بتاريخ 13/04/2022 : رفض الطعن بهضم حقوق الدفاع متى ثبت تعليل المحكمة لدفع تحديد مسؤولية الناقل البحري

J P 37042/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بمقتضيات الفصل 191 م م م ت، إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يجعل نظر محكمة الإحالة مقصورا على النقاط التي شملها سبب النقض دون غيرها.
  2. إذا كان النقض السابق قد انصب على قصور التعليل في الرد على دفع قانوني معين، فإن المطاعن الأخرى التي سبق عدم قبولها لسبق اتصال القضاء بها تصبح غير ذي موضوع عند إعادة طرحها بعد الإحالة ما دام محلها قد حسم في الطور التعقيبي السابق.
  3. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع عند التمسك بدفع تحديد مسؤولية الناقل البحري متى تبين أن محكمة الموضوع ناقشت ذلك الدفع وردت عليه بتعليل سائغ ومؤسس على تقدير للوقائع وفهم سليم للقانون، لأن مناط الهضم هو إغفال الرد أو انعدام التعليل لا مجرد عدم تبني وجهة نظر الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 146 م ت-5 من اتفاقي هامبورغ-الفصل 159 م ت ب-الفصل 214 م ت ب-الفصل 19 م م م ت-الفصل 147 م ت ب-الفصل 191 م م م ت-المادة 8 من اتفاقية هامبورغ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.