Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74342 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن التعقيبي عند عدم استكمال الإجراءات القانونية بعد تقديم عريضة الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم استكمال الطاعن للإجراءات القانونية اللاحقة لتقديم عريضة الطعن متى كان النص الإجرائي قد رتب صراحة جزاء السقوط على هذا الإخلال.
- المسقطات الإجرائية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تعلق الأمر بجزاء وجوبي منصوص عليه قانونا.
- يقتصر نظر المحكمة عند ثبوت موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.