Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74342 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط الطعن التعقيبي عند عدم استكمال الإجراءات القانونية بعد تقديم عريضة الطعن

J P 74342/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم استكمال الطاعن للإجراءات القانونية اللاحقة لتقديم عريضة الطعن متى كان النص الإجرائي قد رتب صراحة جزاء السقوط على هذا الإخلال.
  2. المسقطات الإجرائية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تعلق الأمر بجزاء وجوبي منصوص عليه قانونا.
  3. يقتصر نظر المحكمة عند ثبوت موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.