Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84487 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير صورة الحادث المروري طبق جدول تحديد المسؤوليات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تحديد صورة الحادث المروري وإسنادها إلى الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- عند تضارب روايتي السائقين وغياب معطيات ترجح إحداهما بما يجعل صورة الحادث غامضة ويستحيل معها الجزم بالمسؤول عن الاصطدام، يكون تطبيق الحالة عدد 23 من جدول تحديد المسؤوليات المؤدي إلى تنصيف المسؤولية تطبيقا سليما لمقتضيات الفصل 123 من مجلة التأمين.
- لا ينهض الدفع بتحميل أحد الطرفين المسؤولية الكاملة استنادا إلى قرائن لا تبلغ حد اليقين سندا لنقض القرار متى كانت محكمة الموضوع قد استعرضت وثائق الملف وعللت استنتاجها بعدم كفاية تلك القرائن لترجيح رواية دون أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.