Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28570 بتاريخ 04/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 28570/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقوم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يترتب عن عدم إيداع مستندات التعقيب الواجبة داخل الأجل جزاء سقوط الطعن باعتباره أثرا قانونيا رتبه المشرع على الإخلال بإجراءات التعقيب.
  3. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح برفض الطعن شكلا عند تحقق موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.