|الجمهورية التونسية | | |وزارة العـــــــــــــدل |القضية عـــــــــــدد 10004 | |محكمة التعقيب |تاريخ القرار : 10/6/2020 | الحمد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13903 بتاريخ 10/6/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتب المشرّع على مخالفته جزاء السقوط.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها سقوط الطعن بالتعقيب متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي من إجراءات الطعن المقررة بنص قانوني.
- يقتضي رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب سقوطه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.