Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36580.2020 بتاريخ 08/03/2022 : عدم سريان سقوط الحق على المتضرر الذي لم يطلب التسوية الصلحية

J P 36580.2020/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 148 من م ت هي مجرد إمكانية مخولة للمتضرر قبل اللجوء إلى القضاء وليست إجراء وجوبيا، وبالتالي لا يترتب عن عدم سلوكها سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عندما يختار المتضرر مباشرة طريق التقاضي.
  2. إثبات عدم التأمين في نطاق الفصل 172 من مجلة التأمين لا يتوقف وجوبا على صدور حكم جزائي بات، بل يكفي قيام ما ينهض به الدليل من مظروفات الملف لإقرار حالة عدم التأمين وترتيب التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض.
  3. مفهوم عدم التأمين الوارد بالفصل 173 من قانون التأمين ورد بصيغة عامة تشمل جميع حالات عدم التأمين دون حصر، كما أن تنظيم الفصل 167 لمسألة عدم التأمين المطلق يؤكد شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لهذه الحالة ولو لم يقع التنصيص عليها صراحة ضمن تعداد الفصل 120 من م ت.
  4. تقدير الغرامات والتعويضات طبق الفصل 121 من م ت يخضع لسلطة المحكمة في الترفيع أو الحط بحسب أهمية الضرر ومدى تأثيره على مستحق التعويض استنادا إلى مظروفات الملف، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.