Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36580.2020 بتاريخ 08/03/2022 : عدم سريان سقوط الحق على المتضرر الذي لم يطلب التسوية الصلحية
Principe juridique
- التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 148 من م ت هي مجرد إمكانية مخولة للمتضرر قبل اللجوء إلى القضاء وليست إجراء وجوبيا، وبالتالي لا يترتب عن عدم سلوكها سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عندما يختار المتضرر مباشرة طريق التقاضي.
- إثبات عدم التأمين في نطاق الفصل 172 من مجلة التأمين لا يتوقف وجوبا على صدور حكم جزائي بات، بل يكفي قيام ما ينهض به الدليل من مظروفات الملف لإقرار حالة عدم التأمين وترتيب التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض.
- مفهوم عدم التأمين الوارد بالفصل 173 من قانون التأمين ورد بصيغة عامة تشمل جميع حالات عدم التأمين دون حصر، كما أن تنظيم الفصل 167 لمسألة عدم التأمين المطلق يؤكد شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لهذه الحالة ولو لم يقع التنصيص عليها صراحة ضمن تعداد الفصل 120 من م ت.
- تقدير الغرامات والتعويضات طبق الفصل 121 من م ت يخضع لسلطة المحكمة في الترفيع أو الحط بحسب أهمية الضرر ومدى تأثيره على مستحق التعويض استنادا إلى مظروفات الملف، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 148 و162 و166 و173 من م ت-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 120 من م ت-الفصل 118 من نفس المجلة-الفصل 127 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 12 من مرسوم 1962-قانون التأمين سنة 2005-الفصل 167 من نفس القانون-الامر عـ2906ـدد لسنة 2014 المؤرخ في 11/8/2014-الامر عـ1752ـدد-الامر عـ1762ـدد المؤرخ في 9/11/2015-قرارها عدد 96.2013 الصادر بتاريخ 2/4/2014-قرارها عـ19635ـدد الصادر بتاريخ 18 جانفي 2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.