Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30677 بتاريخ 16/06/2021 : سلطة محكمة الموضوع في رفض التحريرات متى استندت إلى اختبار جماعي جازم

J P 30677/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. المحكمة غير مجبرة على الاستجابة لجميع ما يطلبه الأطراف من أبحاث وأعمال استقرائية متى كانت تلك الأعمال اختيارية وخاضعة لسلطتها التقديرية في تقدير مدى الجدوى منها على ضوء عناصر الملف والأدلة المتوفرة.
  2. يكون قرار محكمة الموضوع سليما من جهة التعليل إذا أبرز صلب أسبابه مسوغات الالتفات عن إجراء التحريرات المطلوبة بكون الاختبار المنجز قد جاء رأيه موحّدا ومؤسسا من الناحية العلميّة والطبيّة بما يغني عن أي تقصّي إضافي.
  3. تكليف لجنة طبيّة متركبة من ثلاث حكماء مختصين يهدف إلى ترجيح الرأي الأغلبي عند الاقتضاء على الرأي المنفرد المخالف بما يجعل مناقشة ذلك الترجيح تعلّقا بتقدير الأدلة جدلا موضوعيا لا يقبل التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 161 من م اش-الفصلين 86 و 114 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.