Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76240 بتاريخ 09/12/2020 : تعويض الأضرار المادية للعربة يخضع لتجزئة المسؤولية تبعا لمساهمة السائق في الخطأ

J P 76240/20209 décembre 2020

Principe juridique

  1. استبعاد أحكام باب التأمين المتعلق بحوادث المرور عن الأضرار المّادية التي تلحق العربة البرية ذات محرّك يقتضي تعويض تلك الأضرار وفق معيار نسبة المسؤولية غير المحمولة على السّائق بما يستلزم قابلية التعويض للتجزئة تبعا لمساهمة السائق في الخطأ.
  2. النص الذي يربط تعويض الأضرار المادية للعربة بنسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق يفيد حصر مناط التعويض في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الشخصي دون المسؤولية الشيئية ذات الطابع الموضوعي التي لا تقبل التجزئة.
  3. المسؤولية الشيئية قوامها ضمان حفظ الشيء وتؤدي إلى تعويض آلي للمتضرر ما لم يثبت حافظ الشيء شرطي الإعفاء المتلازمين، وباعتبار أنها تقوم كليّا أو تنعدم تماما فإنها لا تنسجم مع معيار تجزئة التعويض بحسب نسبة المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.