Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77577.2019 بتاريخ 30/09/2019 : وجوب بيان المحكمة لموقفها من الدفع المؤثر المتعلق بصفة المالك المرسم في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقوم على حماية المالك المرسم بمقتضى المفعول الحفظي للترسيم وتوجه ضد كل معتد على الانتفاع بالعقار بغض النظر عن سنده متى كان في مواجهة ترسيم قائم.
- الدفع الذي يفيد اكتساب المطلوب صفة المالك المرسم أو منابات مشاعة بالرسم العقاري يعد دفعا مؤثرا على المركز القانوني في دعوى كف الشغب ويتعين على المحكمة بيان موقفها منه وتحديد أثره على الصفة والادعاء.
- لا يكفي في تسبيب الحكم رد الدفع الجوهري بعبارة التجرد دون تمحيص المستند الحاسم أو دون تحديد مدى تأثير الواقعة القانونية الجديدة على شروط الدعوى بما يفضي إلى ضعف التعليل.
- عند التمسك بأدلة جدية لنفي الشغب وبطلبات تحقيق مرتبطة بها يتعين على المحكمة مناقشتها وتحديد موقفها منها لأن إغفالها يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 148 فقرة أخيرة م م م ت-الفصل 58 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.