Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12865/12880 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم، لأن حضورها يعد جزءا من تركيبة المحكمة المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- يجب تفسير النص القانوني المطلق على إطلاقه متى لم يميز المشرع بين الصور، فلا يجوز تقييد موجب إجرائي مقرر لفائدة المحامي بحصره في الجرائم المرتبطة بمباشرة المهنة دون نص صريح.
- كل تتبع ضد محام يخضع للإجراءات الوجوبية الخاصة بإحالته من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ويؤدي خرق هذه الإجراءات إلى البطلان لكونها متعلقة بالنظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.