Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52172 بتاريخ 02/10/2023 : بطلان محضر الإعلام بالحكم لا يقوم على تضارب تواريخ التأشير متى كان تاريخ المحضر محررا من عدل التنفيذ
Principe juridique
- الدفع باتصال القضاء ليس من الدفوع المتصلة بالنظام العام، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون متى لم يتمسك به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع.
- يكون الإعلام بالحكم صحيحا وثابت التاريخ إذا استجاب للشروط الشكلية والإجرائية المقررة لتحريره وإتمامه من عدل التنفيذ، وتترتب عنه آثاره القانونية في احتساب الآجال.
- لا يترتب البطلان عن تضارب في تواريخ واردة بختم جهة التأشير متى كان ذلك خارجا عن نطاق عدل التنفيذ ولم ينشئ لبسا مؤثرا على الآجال، إذ العبرة بتاريخ المحضر المحرر بلسان القلم والأرقام باعتباره منطلق احتساب الآجال.
- لا محل للحكم بالبطلان دون نص، ويعد إقرار البطلان استنادا إلى خطأ في تاريخ التأشير دون سند قانوني إساءة لتطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصلين 10 و14 م م م ت-الفصل 483 م ا ع-الفصول 6 و 7 و 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.