Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28352 بتاريخ 15/01/2016 : مصاريف الاختبار الطبي تتحمل نهائيا من طرف طالبه
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها لازمة وتكوين قناعتها منها وترجيح نتائجها على قرار اللجنة الطبية متى كان اعتمادها معللا ومستندا إلى ما له أصل بالملف.
- الفصل 30 من قانون عدد 28 لسنة 1994 يُحمل على ظاهره اللغوي باعتبار أن عبارة "يتحمل" تفيد تحميلا نهائيا لمصاريف الاختبار على طالبها دون إمكان الرجوع بها على الطرف الآخر.
- كون منظومة التعويض الآلي تقوم على المجانية لا يمنع من تطبيق الفصل 30 عند اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائج الفحص الطبي الأولي، إذ يُعد النص الخاص حدا لمبدأ المجانية في هذه المرحلة بتحميل طالب الاختبار كلفته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 38 و 68 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 30 من قانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 78 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 532 م ا ع-الفصل 533 م ا ع-الفصل 103 او 104 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.