Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57793.2017 بتاريخ 22/01/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

J P 57793.2017/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على الحالات الواردة بالفصل 120 م ت عند قراءته منفردا، بل يمتد ليشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى اقتضت القراءة المتكاملة للفصلين 172 و 173 من م ت ذلك تحقيقا للغاية الحمائية للصندوق.
  2. التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت يتوقف على ثبوت وجود دخل سابق وأن الحادث أدى إلى حرمان فعلي منه طيلة مدة العجز كما يثبت ذلك بوسائل الإثبات المعتمدة وتقدير الخبرة.
  3. الضرر المهني يستحق التعويض عنه باعتباره تعويضا عن النقص في المقدرة المهنية بقطع النظر عن ثبوت مباشرة نشاط مهني من عدمه متى كان الضرر قائما ومعللا قانونا وفقا لمقتضيات مجلة التامين.
  4. صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يحل محل المسؤول عن الحادث في أداء التعويضات التي تشمل مصاريف العلاج، ويترتب عن ذلك حلول الصندوق بعد دفعه في حقوق ودعاوى المستفيد في حدود ما قام به من تعويض بما يجيز استخلاص ما سبق صرفه بعنوان منحة المرض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.