Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22055 بتاريخ 22/01/2021 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل بدعوى صعوبات اقتصادية طردا تعسفيا عند عدم مراعاة إجراءات الفصل 21 من م ش

J P 22055/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. إن إنهاء علاقة الشغل بسبب صعوبات اقتصادية لا ينهض سببا جديا وحقيقيا للطرد متى لم يلتزم المؤجر بالإجراءات الآمرة المنظمة لذلك، ويترتب عن مخالفتها اعتبار الطرد تعسفيا.
  2. يثبت عقد الشغل بجميع الوسائل، ويكون عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فإذا ثبتت العلاقة الشغلية بداية واستمرارا ونهاية وأقر المؤجر بصبغتها القارة تعين رد الدفع بالموسمية لغياب ما يسانده.
  3. لا موجب لإجراء أعمال استقرائية أو تحقيقات إضافية متى استبان للمحكمة ثبوت واقعة الطرد ومخالفة المؤجر للإجراءات القانونية الواجبة، لأن طلب التحقيق حينئذ لا يؤثر في قيام الأساس القانوني المعتمد للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.