Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18993 بتاريخ 28/09/2021 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند إغفال العناصر الطبية الدالة على خطورة الإصابة في تكييف الفعل الجزائي

J P 18993/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يكون التعليل موجبا للصحة متى تناول بالدراسة والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية بصفة تُمكّن من استجلاء الأساس الذي بُني عليه التكييف الجزائي دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
  2. قصور التعليل يتحقق عند إغفال عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق ذات تأثير حاسم في تقدير خطورة الاعتداء ومدى انصراف الإرادة إلى إزهاق الروح عند استعمال سلاح ناري وما ينجر عنه من تكييف قانوني.
  3. يشترط لسلامة الحكم أو القرار أن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصلين 218 فقرة 03 و 222 فقرة 01 من م ج-قانون 12/06/1969-طبق الفصول 59 و 201 و 202 و222 من م ج و قانون 12/06/1969-أحكام الفصل 205 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.