Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29696 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- المطاعن التي لم تثر أمام محكمة الأصل تعد مطاعن جديدة لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا تنظر في ما يثيره الأطراف من دفوعات على وجه درجة ثالثة من التقاضي وإنما يقتصر دورها على مراقبة مدى وجاهة موقف محكمة الأصل من المطاعن المثارة لديها.
- تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل محاكم الأصل التي لا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان اجتهادها معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت.-الفصل123م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.