الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 22113 تاريخـــه : 29/06/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/02/2020 طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** ضد :. ***** ***** . طعنا في الحكم الاستئنافي الشخصي عـ37750دد الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22113 بتاريخ 29/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي أوجبها القانون.
- جزاء سقوط الطعن يقوم بمجرد تخلف إيداع إحدى الوثائق الوجوبية المقررة قانونا داخل الأجل المحدد، دون توقف على تحقق ضرر أو منازعة من الخصم.
- آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التصدي لها وإثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.