Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29582 بتاريخ 01/06/2022 : عدم قبول إثارة دفوع موضوعية لأول مرة بالتعقيب عند التخلف عن إبدائها أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تتناول ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- تخلف الخصم عن الحضور بالطور الاستئنافي وعدم تقديمه أجوبته ودفوعه بشأن المسألة المتنازع فيها يمنعه من إعادة طرحها لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها دفوعا جديدة غير مقبولة.
- رفض مطلب التعقيب أصلا عند ثبوت كونه مؤسسا على مطاعن موضوعية لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن عنه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل592م.ا.ع-الفصل593م.ا.ع-الفصل الثالث من العقد-الفصل631م.ا.ع-الفصل305م.ح.ع-الفصول 242و592و597و286و273م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.