Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73522 بتاريخ 11/07/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء أساسي من مقومات الحكم القضائي يقتضي رقابة محكمة التعقيب عليه ولو من تلقاء نفسها متى أثيرت مسألة تتعلق بصيغته القانونية.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وبذلت جهدها في البحث وعللت النتيجة تعليلا واضحا مؤسسا على ما تضمنته القضية من حجج وأدلة.
- متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع سائغا وسليما ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع فإن المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات تكون غير جديرة بالنظر أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 121 و 122 من م م م ت-الفصل 86 و 87 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 547 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.