الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ241ـــدد تــاريخـه : 29/12/2005 المبدأ : |حيث إن دائرة القرار المطعون فيه بالخطأ البين قد | |وقعت في خلط واضح لما قضت برفض مطلب التعقيب شكلا | |لعدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 241 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب إرفاق نسخة من الحكم الابتدائي فقط عند كون أسبابه متممة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لإلزام الطاعن بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي أن تكون أسباب هذا الحكم متممة للحكم المطعون فيه وغير مدرجة به.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد علّل قضاءه بتعليل خاص ومستقل وكاف لتبرير منطوقه فإن مجرد الإشارة إلى إقرار الحكم الابتدائي لا تجعل أسبابه متممة لأسباب الحكم المطعون فيه.
- يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة من الحكم الابتدائي خطأ بيّنا متى انتفى ما يفيد تبنّي الحكم المطعون فيه لمستندات حكم البداية بما يقتضي تصحيحه بإلغاء القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.