Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54671 بتاريخ 13/11/2023 : عدم قبول الدفع الموضوعي المثار لأول مرة لدى التعقيب
Principe juridique
- تقدير مدى قيام فقدان الأهلية أو المساس بالمدارك العقلية يبنى على المعطيات الطبية الدالة على انعدام الإدراك، أما مجرد ثبوت عارض صحي لا ينهض بذاته حجة قانونية لنزع الأهلية.
- الدفوعات الموضوعية التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب تكون غير مقبولة متى لم تتعلق بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة طرح نزاع موضوعي جديد لم يقع عرضه ومناقشته أمام محكمة الأصل.
- متى ثبت عرض الملف على النيابة العمومية في طور من أطوار التقاضي التي يوجبها القانون وأبدت رأيها، انتفى موجب التمسك ببطلان الإجراءات لعدم العرض عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-3 وما بعده من م إ ع-الفصل 251 م م م ت-الفصل 116 و 119 م ا ع-الفصل 120 من م ح ع-الفصل 118 من م ح ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.