Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64181 بتاريخ 16/10/2018 : لا ينهض الخطأ الفادح للمترجل كسبب لحرمانه من التعويض إلا بثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه

J P 64181/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأصل في نظام التعويض عن حوادث المرور أن المترجل يستحق التعويض الكامل دون تحميله أي نسبة مسؤولية عن الحادث، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقيام الخطأ الفادح.
  2. يُستخلص الخطأ الفادح في معنى الاستثناء من التعويض من توافر نية لدى المتضرر في إلحاق الضرر بنفسه، ويُستدل على ذلك من ملابسات الواقعة بما يقطع بالتعمد.
  3. متى انتفى ما يفيد تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه تعين رفض الدفع بالخطأ الفادح وإقرار مسؤولية المؤمن عن كامل الأضرار القابلة للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.