Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64181 بتاريخ 16/10/2018 : لا ينهض الخطأ الفادح للمترجل كسبب لحرمانه من التعويض إلا بثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه
Principe juridique
- الأصل في نظام التعويض عن حوادث المرور أن المترجل يستحق التعويض الكامل دون تحميله أي نسبة مسؤولية عن الحادث، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقيام الخطأ الفادح.
- يُستخلص الخطأ الفادح في معنى الاستثناء من التعويض من توافر نية لدى المتضرر في إلحاق الضرر بنفسه، ويُستدل على ذلك من ملابسات الواقعة بما يقطع بالتعمد.
- متى انتفى ما يفيد تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه تعين رفض الدفع بالخطأ الفادح وإقرار مسؤولية المؤمن عن كامل الأضرار القابلة للتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.