Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه
Principe juridique
- الخطأ المادي الوارد بالقرار لا يصلح سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك ولا يمسّ بجوهر القضاء.
- يتعين على محكمة الاستئناف إذا أثير أمامها دفع جوهري مؤثر في المآل القانوني للنزاع أن تتخذ منه موقفا صريحا بالتعليل، وإلا عدّ إغفالها قصورا في التعليل موجبا للنقض.
- إذا اتفق الطرفان على مقر مختار لتنفيذ الالتزام فإن المبلّغ يكون ملزما باعتماد ذلك المقر عند تبليغ التنبيه، ولا يجزئ التبليغ بمقر آخر ما لم يثبت التبليغ للشخص المعني به طبقا للقواعد القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 123 و144 من م.م.م.ت-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 6 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.