Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21018 بتاريخ 16/04/2021 : عدم تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة في تحديد محل الالتزام
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي الموضوع تأويل العقد إذا كانت عباراته واضحة وصريحة في الدلالة على إرادة المتعاقدين ومحل الالتزام، لأن العبرة بصريح اللفظ متى انتفى الغموض.
- يُفهم من قواعد تفسير العقود أن اللجوء إلى التأويل لا يكون إلا عند تحقق إحدى حالات الريب المتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود أو عدم وضوحها أو تناقض فصول العقد بما يوجب التردد في مدلولها.
- متى نصّ العقد صراحة على أن موضوعه تسويغ أصل تجاري فإن هذا التكييف هو المعتمد قانونا ولا يُعدّل بمجرد عنوان العقد أو تعبيرات شكلية أخرى لا تنقض العبارة الحاسمة المحددة لمحل التسويغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.