Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57250 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على عقد شراء غير قابل للتطبيق مساحة إلا بإثبات الحيازة المكسبة للشريط المتنازع عليه

J P 57250/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك المسائل مؤثرة في الفصل في الاستحقاق المدعى به.
  2. متى تعذر تطبيق عقد الشراء من حيث المساحة واستحال تحديد مأتى النقص ولم يثبت شمول الشريط المتنازع حوله بالعقد، فإن ادعاء الاستحقاق لا يقوم إلا على إثبات التحوز بالشريط والتصرف فيه تنفيذا للعقد مع توفر شروط الحيازة المكسبة للملكية.
  3. ترجيح أقوال الشهود واستخلاص النتائج من البينة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يعيب تعليلها عدم تفصيل البينة المعتمدة متى لم يثبت تحريف لأقوال الشهود المضمنة بمحاضر السماع وثبت أن المحكمة بنت قضاءها على استقراءات وأبحاث لها أصل ثابت بالملف.
  4. قبول أو رفض الإدخال يرجع لتقدير واجتهاد محكمة الأصل متى رأت فائدة منه في توسيع نطاق الخصومة أو في إجراء الاستقراءات اللازمة لتقدير النزاع، ولا يلزمها تبرير اتجاهها ما دام الدفع بالإدخال أو برفضه غير مؤثر في وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 450 و581 من م ا ع-الفصل 423 من م اع-الفصلين 22 و45 من م ح ع-الفصل 479 من م اع-الفصل 72 من م ح ع-الفصلين 18 و34 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.