Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22584 بتاريخ 19/02/2021 : استحقاق المنح الشغلية لا يسقط لغياب بطاقات الخلاص ما لم يثبت المؤجر عدم الاستحقاق
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يتم داخل هامش يتراوح بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يتجاوز أجر ثلاث سنوات، ويخضع لضوابط تقديرية تتصل بتقييم الضرر ولا ينهض سبب للنقض متى التزم القاضي بتلك الضوابط.
- منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة تحدد طريقة احتسابها في حدود السنة الأخيرة، ويكون رفضها دون تعليل متماشي مع هذه الأحكام موجبا لنقض الحكم لفساد التعليل ومخالفة القانون.
- عدم تقديم الأجير لبطاقات الخلاص لا يؤدي بذاته إلى حرمانه من منحة الإنتاج متى كانت المنحة محمولة على المؤجر، إذ يتعين على المؤجر إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص وإلا تعين القضاء بالأداء وتقدير المبلغ في إطار السلطة التقديرية.
- عدم تسليم العامل لباس الشغل لا ينفي التزام المؤجر بمنحة بعنوان لباس الشغل متى قررت النصوص ذلك، ويعد القضاء بعدم الإلزام في هذه الحالة خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 147 من م ش-الفصلين 23 و23 مكرر من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-الفصل 119-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية المشتركة-الفصلين 333 من م ش و44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.