Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77717 بتاريخ 11/06/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لاحتساب خسارة الدخل عند عدم الإدلاء بتصريح جبائي أو اجتماعي مثبت للدخل
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها لثبوت الواقعة من عدمه يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات دخله فإن دخله يعتبر معادلاً للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع ويكون على المحكمة اعتماد هذا المعيار الاحتياطي دون اجتهاد.
- الأجر الأدنى السنوي المضمون المعتمد كمرجع للاحتساب هو الأجر الساري المفعول في تاريخ حصول الحادث باعتباره محددا ونافذا بنص ترتيبي منشور ولا يتقيد بالسنة السابقة التي يرتبط بها فقط إثبات الدخل عبر التصاريح الجبائية أو الاجتماعية.
- سلطة المحكمة في تعديل مبلغ التعويض في حدود نسبة لا تفوق 15% وفقًا لما تقتضيه الحالة هي سلطة تقديرية شمولية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى معطيات واقعية ثابتة بالملف ولم تتجاوز السقف القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.