Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات

J P 80679/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
  2. الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة من صميم صلاحيات محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى انبنى الاستخلاص على تعليل سائغ.
  3. الطعن الذي يقتصر في حقيقته على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير عدم كفاية الحجج لإثبات التهمة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.