Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة من صميم صلاحيات محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى انبنى الاستخلاص على تعليل سائغ.
- الطعن الذي يقتصر في حقيقته على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير عدم كفاية الحجج لإثبات التهمة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصول 218 و237و 258 و260 و261 من م ج autres décisions
- الفصول 218 و237 و258 و260 و261 من م ج autres décisions
- الفصول 218 و237 و260 و261 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.