Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70052 بتاريخ 07/01/2025 : ثبوت المماطلة يكفي لفسخ العقد رغم الشروع في الغصب على الوفاء
قرار تعقيبي عدد 70052 بتاريخ 07/01/2025 : ثبوت المماطلة يكفي لفسخ العقد دون اشتراط استحالة التنفيذ
Principe juridique
- لا يعد الغصب على الوفاء إجراء أساسيا ملزما للدائن قبل طلب الفسخ، وإنما هو حق مخيّر له يمارسه أو يتخلى عنه متى ثبتت مماطلة المدين.
- لا يمنع لجوء الدائن إلى مسلك الغصب باستصدار حكم بالأداء من الرجوع لاحقا إلى طلب الفسخ إذا تبيّن عدم جدوى ذلك المسلك في حماية حقوقه أمام تعمد المدين عدم الوفاء.
- يتحقق شرط المماطلة بمجرد التأخر عن الوفاء في الأجل المعين بالعقد، ولا يزيلها الأداء المتأخر بما يجعله غير منتج في دفع دعوى الفسخ متى ثبتت المماطلة.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصلين 532 و540 م إ ع-الفصل 541 م اع-الفصل 103 م اع-الفصل 268 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.