Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70052 بتاريخ 07/01/2025 : ثبوت المماطلة يكفي لفسخ العقد رغم الشروع في الغصب على الوفاء

قرار تعقيبي عدد 70052 بتاريخ 07/01/2025 : ثبوت المماطلة يكفي لفسخ العقد دون اشتراط استحالة التنفيذ

J P 70052/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يعد الغصب على الوفاء إجراء أساسيا ملزما للدائن قبل طلب الفسخ، وإنما هو حق مخيّر له يمارسه أو يتخلى عنه متى ثبتت مماطلة المدين.
  2. لا يمنع لجوء الدائن إلى مسلك الغصب باستصدار حكم بالأداء من الرجوع لاحقا إلى طلب الفسخ إذا تبيّن عدم جدوى ذلك المسلك في حماية حقوقه أمام تعمد المدين عدم الوفاء.
  3. يتحقق شرط المماطلة بمجرد التأخر عن الوفاء في الأجل المعين بالعقد، ولا يزيلها الأداء المتأخر بما يجعله غير منتج في دفع دعوى الفسخ متى ثبتت المماطلة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصلين 532 و540 م إ ع-الفصل 541 م اع-الفصل 103 م اع-الفصل 268 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.