Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51378 بتاريخ 14/12/2017 : اختصاص القاضي الاستعجالي بإيقاف الأشغال متى دل ظاهر المؤيدات على ضرر حال

J P 51378/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإيقاف الأشغال يبرره قيام ضرر حال ومؤكد يخشى تفاقمه باستمرار الأشغال قبل اكتمالها، بما يستوجب اتخاذ إجراء وقتي يدرأ الخطر دون حسم أصل النزاع.
  2. لا يمنع اختصاص القضاء الاستعجالي من فحص ادعاءات الخصوم وظاهر حججهم لتقدير جدية الطلب وجدية المنازعة، على أن يقتصر تدخله على اتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحماية الحق المهدّد دون المساس بالأصل.
  3. ثبوت صفة الطالب ظاهريا يمكن استخلاصه من ظاهر السند المنشئ لحقه العيني، ولا يصلح دفع قائم على ترخيص صادر عن غيره لمجابهة طلب الإيقاف متى دل ظاهر المؤيدات على نزاع جدي في شرعية الأشغال وقيام ضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م ح ع-الفصل 240 م إ ع-الفصل 99 م إ ع-الفصل 201 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.