Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/15416 بتاريخ 22/05/2015 : تقدير غرامة الطرد التعسفي ينعقد لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكييف قطع العلاقة الشغلية وتحديد ما إذا كان الطرد قد حصل قبل انقضاء مدة العقد مسألة موضوعية تُستخلص من عقود الشغل وبطاقات الخلاص وسائر المؤيدات، ومتى كان هذا الاستخلاص قائما على وثائق لها أصل ثابت بالملف كان سائغا قانونا.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، طالما كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى تعرض للدفوعات الجوهرية وتناولها بالمناقشة على ضوء المؤيدات المعروضة عليه، ولا يعدّ مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت لمجرد عدم مسايرته لوجهة نظر الخصم في تقدير تلك الدفوعات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.